الشيخ محمد الجواهري
12
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
وإمّا واقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبة أو ( 1 ) نحوها . وإمّا واقعية منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله ( 2 ) ، كما إذا اشترى شيئاً فطلب منه شخص أن يشركه فيه ، ويسمّى عندهم بالتشريك ، وهو صحيح لجملة من الأخبار .
--> معلوم وهو عمرو ، والمفروض في المقام جهالة كل من مالكي المال الممتزج . فالمحل للقرعة موجود ومحقق وممكنة فمع الصلح الاختياري لا محلّ للقرعة إذ لا مشكلة ومع عدم الصلح الاختياري يحل الأمر بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل وممكنة والمحل لها موجود والأمر مشكل ، فتتكلفه القرعة وتحل بها مشكلة الامتزاج ، ولا يصل الأمر للصلح القهري الذي لا محل له في المقام ( إذ لا مشكلة بعد القرعة ) ولا مقتضي له أيضاً ( لفرض جهالة المالكين وعدم معرفتهما ) ، فإي اجتماع للأمرين في القسم الثالث الذي ذكره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ؟ ! ( 1 ) من الأخبار الدالة على ذلك صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » الوسائل : ج 19 باب 1 من أبواب الشركة ح 1 . وصحيحة الحلبي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان أنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه ، فنفقت الدابة ؟ قال : ثمنها عليهما ، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما » . ونفقت أي هلكت . قال في مجمع البحرين مادة نفق : « ونفقت الدابة من باب قعد تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت » ، مجمع البحرين ( النسخة الحجرية ) : 412 .